احمد البهشتي الفسائي

110

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

فلو كان الوارث ذكرين وقُسمت التركة أرباعاً ثمّ تولّد الحمل وكان ذكوراً ثلاثاً ، تقسّم التركة أخماساً ، ويعطى كلّ واحد منهم خمس التركة . كما أنّه لو كان الحمل ذكوراً أربع قُسمت التركة أسداساً وأعطى كلّ واحد منهم سدس التركة . لكن لو كان المتولّد أربع إناث فلا تتغيّر القسمة ، إذ المعزول من التركة تقسّم أرباعاً ويعطى كلّ واحدة منهنّ ربع المعزول . هذا إذا كان الورّاث الموجودون في طبقة الحمل يطلبون القسمة وإلا فتتوقّف القسمة حتّى يتولّد الحمل ، وأمّا الورّاث الذين لم يكونوا في طبقة الحمل فليست لهم مطالبة القسمة إلا بعد تولّد الحمل ميّتاً . ( مسألة 5 ) : الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته ، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث ، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها . أقول : الملاك في توارث الحمل انفصاله حيّاً وهو يعلم بالحركة البيّنة وسائر آثار الحياة ، ولا دليل على اعتبار الصيّاح بعد السقوط ، فلو مات بعد الانفصال حيّاً وعلم ذلك فيرث ويورث ، سواء كان زمان حياته بعد الانفصال قصيراً أو طويلًا . والموجود في بعض الروايات التحرّك وفي بعضها التحرك البيّن « 1 » وفي بعضها

--> ( 1 ) . في صحيحة ربعي : « إذا تحرّك ورث » وفي الأخرى : « إذا سقط من بطن امّه فتحرّك تحرّكاً بيّناً » وفي موثّقة أبي بصير : « إذا تحرّك المولود تحرّكاً بيّناً » وفي صحيحة الفضيل : « إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث فإنّه ربّما كان أخرس » ( وسائل الشيعة 302 : 26 - 304 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 3 و 4 و 7 و 8 ) .